سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٦

1

284 -

فليس

للظل يكون من أثر من جهة الأحكام حتى يعتبر هذا عن الشيخين قد وجدنا وكل واحد أتى بمعنى اكني أقول في ذى المسأله قولا أراه رافعا للمشكله أدخله لا رافعا لذين

ما بين قولى دينك الشـ

يخين

لكنه مفصل كما تجد والله يهدى للصواب والرشد أقول مهما كان تلك الخشبه سابقة هنا لكم مركبا من قبل أن يحدث ذلك البنا أو ذلك المزرع أن يكونا فما لمن يكون بالجوار ان يحدثوا شيئا من الضرار

أي يغرسوا أشجارهم أو يرفعوا أبنية للظل كانت تمنع

لأنها سابقة عليـ

وذاك من حقوقها نلفيه

وإن تكن حادثة بعد البنا أو بعد ما المزرع قد تكونا فما لأهلها على جيرانها من حجة ومطلب من شانها لأنهم قد أحدثوها والبنا من قبلها والغرس قد تكونا والناس ما لهم من الترفق لا يمنعون منه بالتعوق فانظر إلى ما قلته عاه يأتي على الصواب في معناه ويفسحن من أراد يزرع أرضا وتحت بيت ناس بحيث أن ليس يمس الماء جدارهم متى بـ

إن لم يكن لذلك الجدار عز يرد عنه

ومن يكن أوصى بنخـ لتين المسجدين أى قرينتين لكل مسجد قرين علما وبعد ذلك مات كل منهما فالوكلاء لهم أن يفسوأ لصرمتين عنهما ويدلوا عن كل واحد من الاثنين فسيلة في موضع القرين وإن توافقا على أن يغسلا واحدة للمسـ جدين بدلا وكان ذا أصلح في القياس للمسجدين ما به من باس وبين ذين المسجدين تبقى نصفين ضرمة هنـ اك تلقى