سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٧

—

285 —

ونخة المسجد إن نبتت أو أنها قد فسـ لت وأثبتت

وكان ذاك فى قريب نخـ ولم يقم في رد ذاك منكـ

لة

لمسجد ثان من المحلة

حتى إذا النخ لة صارت تثمر

وشانها

مثلا

فما على مسجدنا من حجة بثمر يبدو لنا من نخلة أما الذى يمنك أمره وقد كان محاضرا متى الفسل وجد فإن تك الصرمة أثمرت فما له نكير بعد ذاك علمـ وبعضهم يقول حين تنسع أقلابها وحوضها توسع أما التي بنفسها قـ د نبتت عيني من دن فح وه وأتت فإنها تزال مهما ينكر من أحدثت عليهما لم تثمر فإن تكن قد أثمرت مكانها فانه يتركه وفى عواب قد تعارفوا على أن يجعلوها للزروع فمن يشا يغسل قرب جاره أرضا له قصدا إلى إضراره فقال بعض لهم التمانع من حيث إن هذه مزارع وقال بعض إنه إذا فسـ ثلاثة من أذرع بهما نزح غليفسلن ما شاء من نخيل وشجر لم يك بالجليل وقال بعض يفسحن عنها قدر ما لا يرى العدول في ذاك ضرر أي إن ظل سعفه ليس يضر بأرض جاره إذا الفسل كبر لأنه لا ضر في الإسلام ولا ضرار في الحديث السامي وقيل إن لم يك حين قسموا لتلكم الأرض شروطا أبرموا لهذه الأرض ولو طال الأمد

منهم

بأنه لا يفن فمن أراد يفسلن فليبعـ

وما أناف بعد ذا ودخـ

أحد

دا د مثلما الشرع له قد حدا

ـــلا في مال غير يصرفن ولو علا

وإن يكن في ذاك شرط قد وقع مع

فقيل من يريد يفس

انا

قسمها بأنما الفسل

ستة عشر هو يفس

منع

حنا

وقال بعض سبعة وعشرا يفسح ثم يفسن كما يرى