سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٨

ونخلة كانت على

فكان بعض العلما حوض

اقية ولم تكن جائزة في الصفة

يجعلها في هذه القضـ

يه

وقال بعض إن تكن في الساقيه بحكم عاضدية ذى جائيه الجائيه ما بينها وبين تلك الساقيه

فعاضدية

وهي

أقل من أذرعها الثلاثة فذاك حكم العاضدي الثابت وما يزيد فوق ذلك القدر فإنها حوضية قد تعتبر ونخلة في مال إنسان ترى لمسجد أو غير ما قد ذكرا

أم يفسحن فاسلها عن ماله كمثل فسح المشرع في أحواله

فإن تمت فما لرب المال أن يبعدها عن أصلها الذي زكن فإن يكن غير مكانها فل متثبت الأخرى كما لها جعل وتثبتن تلكم الأولى كما كانت فصارت نخلتان فيهما وإن تكن في مال شخص نبتت سجرة أو نخلة وثبتت ما دون فسح إن يكن توسا بتركها فإن ذاك

و

عا

ما لم تكن تأخذه حجة بحق في نزعها فينز عنها ويعق هذا على النفس بما قد حكما أعجبه أن يحكما

وبعضهم به عليه حاكم العباد ليسلمن من خطر المعاد ومن أراد يفسلن شـ جره مكان نخلة له مقره أو عكس ذا فذاك مما اختلفا أهل العلوم فيه ممن سلفا فقد أجاز ذاك بعض العلما وبعضهم بمنعه قد جزما ومن له مال وفيه ساقيه تسقى لمال واحد في ناحيه فإن تلك للقياس تقط بينه ــه وجاره وتمنع وجائز بجنبها أن يغسلا كقرط والسدر مما قد علا ويفسحن عنها ذراعا واحدا كجائز وقال بعض زائدا إلى ذراعين وبعض قالا ثلاثة من أذرع كمالا وقال بعض يفسلن حيث يشا ما لم يكن يمنع ماء إن مشى

ما