سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٩

1

287

-

سع

دد

كيلا يكون ضرر في الواقع

وكلما ناف على الجار صرف إن جاره أراد منه ما وصف وبعضهم ألزمه أن يصرفا لو جاره لم يطلبن المصرفا ومن يكن ما بين ما له وقع ومال جاره جدار قد وضع فليفلن تحت الجدار ما أحب من شجر لو مثل سدر أو أتب إذ السواقى قاطعات والجدر ويصرفن من غصن ذاك ما أضر وقيل بل عن الجدار يبعد ثلاثة لنخله تحـ ويفسلن فى الذراع الرابـ وقال بعض العلماء يبتعـ عن مال جاره ذراعين فقد وقال بعضهم ذراعا د ويفسلن بعد ذا ما ونخلة فى مال شخص تشترك إن خشيت وتحتها صرم ترك وقد أراد بعضهم أن يجعلا من حرمها لها قريناً بلا وقد أبى من عنده قد وجدت وشاء أن تقلع من حيث بدت ويغرس من بعد في مكانها فالقول ما قد قاله فى شانها وبالذي أراده فيحكم والجعل للقرين ليس يلزم ونخلة فى مال شخص توجد يملكها وقف لهم أو وبعد وقت سقطت وقد عمى مكانها عندهم لم يعلم فإنه يلزم رب المال أن يخرج من ذا المال موضعا زكن يغسل المسجد دون ـــــــــــــــر به غداً والمسجد المطهـ ورجل كانت له نخلات ثلاث نخلات متابعات

مس

ـر

في عدة واحدة وبعد ذا قد باع منها نخلة وأنفذا فوقعت واحدة واختلفا فيما بقى من بعد ما قد وصفا فالقول قول بائع ما اما حيا ومهما شرب الحماما فإن الشارى من الثلاث ثلثا فتقس من بالأثلاث ومن له مال وفيه قدر عشرين نخلة هناك تحصر وفيه نخلة لوقف ففسل في ذلك المال ثلاثنين كمل