الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٠—
288 -
أو صار نخه كباراً و فصل بين اثنتين صرمة في ذا المحل فليشدن لنخلة الموقوف بحقها من مائه المعروف بعدد النخل الذى تقـ دما كيلا يجي من بعد من لم يعلما ما كان حادثا من النخل وجد
فيعطينها حقها على
عدد
ورجل لنخلتين قد شرى من مال شخص أو شرى لأكثرا
بعينهن
متتار
أكثر من
ات
وبين كل نخ لتين آتي
بعة عشر أذرع فإنما للنخل في ذا الموضع
دت
لكل نخ لة ثلاث أذرع وما بقى لبائع فيتبـ وفلج عليه عاضد حصل المسجد وفيه نخل متصل أراد يفسل الوكيل نخلا أزيد من تلك النخيل الأولى فإنه قد قيل في ذا العاضد إن خالصا جميعه للمسجد ولم يكن بجنبه درب ولا عمارة لأحد من الملا فإن ذاك جائز على نظر ما يصلح المسجد من هذا القدر وإن يكن بجنبه ما قد ذكر فإن ذاك الفسل مما قد حجر إلا مكان نخلة من قبل يغرس نخلة مريد الغسل ونخلة لمسجد قد وجـ في مال إنسان هناك انفردت شاء الوكيل تحتها أن يضعا لفسلة من قبل أن تنقلعا فإن يكن لها أجيل قد قطع وكان ذلك الأجيل ل متسع للفسح للفسل فجائز يضع بجنبها لو أنها لم تنقلع وإن يكن ما ثم من أجيل لها وصارت وسط النخيل فيغسلن مكانها أن تقع نطاب الأسلم والتورع وفى حضار الخوص خلف رفعوا فقال بعض للقياس يقطع وقيل لا والجدر قاطعات كذا السواقي وهي جائزات والحملان قال بعض تقطع وقيل لا قطع بهن يقع وفى الأجير إن يكن قد فسلا لم يفسحن عن مال جار مثلا