سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩١

-

289

-

فما على ذى المال أن يزيل ما أحدثه إلا إذا ما نقمـ خواسع سكوته وليأكل ما كان قد حصله من غل وفاسل فى ماله فسلا وقد أناف خوصه على الجار ومد فإن يكن مما بجاره نصر وكان هو محدثا ما قد ذكر فإن ما من فعله تولـ من ضرر على سواه وجدا خصرفه يلزم لو لم يقم عليه جار في مقال الكدمي أما عروقه التي قد تدخـ في أرض جار وإليه تصل

فما عليه صرفها وإن يشا ذو الأرض أن يبدعها وينقشا فجائز له بأن يقطعـ من أرضه عروقها وينزعا وما يكون باطنا في الأرض فإنه له بحكم يمضى من شجر الأرض جار مثلا

وما يكون ظاهرا متصـ فإن حكمه لرب الشـ

إذ صار ظاهراً وكل نظره

ومن يشا يحفر أرضا تقع بقرب أرض رجل ويبدع فإنه يترك منهـ ا قدرا ما لا يرى العدول فيه الضررا

وقال بعض إن أراد يحف

وإن يكن أراد يحف

له ذراعا فذراعا يذر

له ذراعين فيتركنـ

ا

كمثلها وإن أراد أزيدا فيتركن ثلاثة وهى المدا ولو أراد يحفرن لعشرة فما عليه فوق ذي الثلاثة إلا إذا العدول تنظـ رنا أن الثلاث ليس تكفين وحافر لأرضه ويضع ترابها ذاك الذى قد ينزع مع منزل لجاره حتى علا ترابه وصار شيئا هائلا واطر من يطلع فوق الترب ينظر بيت جاره بالقرب لا يحكمن عليه أن يصرفه إذ كان في أرض له أوقفه لكنه يحجر على عوار جاره وليمنعا وشجر اليتيم إن مال على مال كمنزل لشخص مثلا

(م 19 - سلاسل الذهب)