سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٢

290

فليبلغن وصيه أو من غدا وكيله أن يلق منهم أحدا وإن يكن ليس له وكيل ولا وصى قائم كفيل فايحكمن لنفسه بمثل ما كان به الحاكم فيه حكما مع عدمه لحاكم وإن قط من شجر اليتيم شيئاً ونرع مما له القيمة فالحفظ لزم عليه لليتيم حتى يحتلم وغارس في ماله غرسا وقد مال على المسجد أو مال أحد أو الطريق أو على الصافية فصرفه يلزمه بحالة نو منه لما يطلبوا صرف الحدث وإن يكن من غيره ذاك انبعث بدون أمره فحتى يطلبا إليه صرف الضر من كان أبى وإن أراد لبعيد من سـ فر أو إنما الموت لديه قد حضر فليشهدن بصرف ما تولدا من ضرر من حدث منه بدا وفاسل في ماله وتركا لفسحه الشرعي عند ذلكا غما عليه من وصيته ولا عليه أن يشهد فيما فسلا وإن يكن قد باعه أو وهبه أو لشريك بعد ذاك أذهبه فما عليه في الذى قد زادا من بعد ما أزاله ابتعادا ويلزمن من صار في يديه بأن يقوم بالذى عليه وإن يكن قد غاب يوما في سفر ويعلمن بتولد الض فإنه يلزمه أن يأمرا بصرفه إذا عليه قدرا وما عليه يسألن عما ذكر إلا إذا صح لديه واسـ وشجر مال على مال أحد وكان فيه ثمر حالا وجد كالسدر والبقين وكالليمون فلا يحل ثمر الغصون أو أنها مالت وفى مال الرجل قد دخلت فأخذها مما حظل كذاك ما على الطريق مالا فلا يكون أخذه حلالا للفقرا إلا بإذن عرفا من أهله لو في الطريق عكفا وإن يكن قد مال غصن من شجر أو خوص نخلة على مال بشر

ــور

تق