سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٣

--

291

--

فتؤخذن

وصرفه من ربه قد طلبه رمح لذا أو خشبه وتوقفن في حد مال من طلب وترفعن الرمح أو ذاك الخشب فكل ما عارضه من مال ذا فليقطعن و جانبا فلينبذا وإن يكن قد مال رأس نخلة فليربطوا حبلا لهم في صخرة ويربطن في رأس تلك النخلة ثم ينزلونه بسرعة فإن يقع فى مال من قد ينكر فتلكم النخلة حالا تعقر كذاك إن مالت على الطريق قياس ها يكون بالتحقيق وقد تكون نخلة مخوفه على منازل لهم موصوغه كذا على الأموال والمساجد وقائد الطرق وغير القائد حتى ولو لم تدخلن فيها فتلك لا قطع نرى عليها إلا إذا ما الأرض يوما تنصدع من تحتها وخيف منها أن تقع

والجدران مالت وخيفت مرا صاحبها يطرحها مبعثرا فإن تكن من عرضها تنشف مخ وفة وطرحها يحق وإن تكن مصعدة إلى السما تنشق والأصل كما تتدما أى أنه باق ولما ينفلق ولم يمل فالهدم ليست تستحق ومحدث بقرب بيت كنفا فيؤمرن لريحها أن يصرفا وإن يكن قد ألزق التنور بمنزل وضره مح يخشى على الجدار أو على شجر بقربه أزيل ذلك الضرر وشجر ينبت في مال رجل وقد أناف منه غصن واتصل بمال إنسان ومات من نبت ه وفي أيامه ذاك ثبت وماله لوارثيه قد ترك فذاك لا يزال بعد ما هلك أن أصلا حدثه من قبل كان بطلا

إلا إذا ما

مع

ذور

وقال بعض يصرفن ما دخل فوق هواء أرض جاره وحل لا يثبتن بموت رب الشجره والنخلة المائلة المنعقره والمنزل الذى عليه نافت فما ينوف يصرفن بحالة