سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٤

292 -

ومن يحشى كرمة في أرض الغيره في طولها والمعرض وكان رب الأرض لم ينكر إلى أن صاحب الكرمة وافاه البلا غيثبتن للوارثين ما سلف منها وما يزيد عن ذاك صرف وإن يضع عمارها وينكشف فجائز تجديده كما سلف لو أن رب الأرض من ذاك أنف ولا يزيد فوق ما كان سلف وإن تمت وشاء من قد ورثا أن يزرعن مكانها ويحدثا ثم يحثيها مكانها فلا يكون واسعا له أن يفعلا وإن يقل من أصلها في أرضه بأنها في ملكه وقبض وقال من قد حشيت عليه بأنها له وفي يديه فالقول قول جائز للأصل إن لم يكن ذا ببيان يدلى وشجر مشترك لحاضر وغائب ناف على المجاور فليحكم الحاكم بالإزالة على الذي يحضر دون مهلة ومشتر بيتاً عليه شجره مائلة مخوفة مندره والمشترى بذاك عالم وقد أراد بعد صرفها فلا يجد إلا إذا لم يدر أن الشـ الشجرا به مضر إذ مضى للاشـ

ترا

سلطنة

*

تان

وزارة التراث القومي المكتبة

الرقم العام: 822 الرقم الخاص: 216