سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠١

-

299

-

لابد

ومع

وأنه ليس يجوز في الطرق أن يحدثن حدث وما سبق كذاك في هوا الطريق أبدا لا يجعلن حدث على أعندا لأن كل بقعة قد تملك كان بنو آدم ذاك ملكوا أو مثل مسجد يكون أو طرق فإن حدها وما قد تستحق من أرضها الساب السفلى إلى ما كان من سماء دنيانا علا وذا هو القول الأصح والأحق لأن من أحدث في هوا الطرق تقلب الحالات مع مرور لزمان ياتي أن يحدثن من ذلك البناء على الطريق بعض ضر جائي لو بانهدام لقليل سقطا فيخرجن من على الدرب حطا وقال موسى بن على المرتضى عن بعض صحبنا ومن كان مضى بأنه لا حرج على أحد سقف فوق جائز من البلد إن كان لا يضر راكبا على أرفع ما يركب واقفا علا فويق أهول الرقاع حيث له أن يعلون من الرقاع أهوله وأنه لحاكم الديار أن يأمرن بالصرف للضرار عن طرق الإسلام ثم المسجد مال يتيم غائب من بلد ولينصبن لهذه الأمور من كان بها يأتى على الوجه الحسن ويمنع الناس جميعا أن يضر بعضهم بالبعض فالضر حجر والذي يقيمه القاضي الوفى يحبس من الضره لم يصرف وللأذى عن طرق الناس بلا علم من القاضى بما قد فعلا وقوله عند القضاة معتبر بأنه احتج على من قد أضر فليس يحتاج أخو الأحكام لحجة أخرى على الغلام إذا لمثل ذى الأمور جعلا له وكان ثقة معدلا يبصر عدل ذلك الذى جعل له أخا أمانة فيما فعل وليس للحكام يجعلونا لذاك إلا ثقة مأمونا وكل من أحدث في هوا الطرق مثل كمام في جداره علق