الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٧305
وربما في بعض موضع ظهر منها طريق بين له أنـ وبعضها لا تب تقر فيه طريقهم
السالك علي فإن مثل ذا يكون الموادى أحكامه حکم طريق بادي ولا يجوز يحدثن عليه ما ضر بالماشى متى يأتيه في الطرق فهو هاهنا لا
يسع
وكل ما من حدث يمتن ووادى كلبوة بنزوى قد ذكر أبو الحوارى کله درب تمر كذلك الأحكام في الظهران تكون من جوانب البلدان وليس فيها من طريق عرفا فكل من أراد أن ينصرفا يعترضن ناحية ويمضى فيها لحيثما أراد يفضى وربما تكون طرق تظهر في موضع وموضع تستتر وإن يقع الأحد جدار على طريق واضح ينهار فليس من بأس نراه أن يمر فوق الجدار من على الدرب عبر وإن يكن منه التراب يعلق فليس فيه من ضمان يلحق لأنه كالطرق في الإباحة حتى يزال تربه بحـ ومن يكن على فتى أشارا يعمل ما منه الضرار صارا تلزمه التوبة والإعلام لمن أشار ثم لا يلام وإن يكن قد مات ذاك العامل بما به قد قال هذا القائل فلا يجوز للمشير أبدا صرف سوي برأي وارث بدا إذ مات والحجه قد ماتت معه بطل ما قد صنعه
حتى يصح
الانتفاع من الطريق والتخلص من ضمانها
الة
وليس من بأس على من حملا من الطريق كتراب مثلا ليعفرن به كزرع قد زرع إن لم يضر بالطريق ما صنع وذاك قول عن أبى الحوارى وقال غيره من الأحبار
(م 20 - سلاسل الذهب)