سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٧

305

وربما في بعض موضع ظهر منها طريق بين له أنـ وبعضها لا تب تقر فيه طريقهم

السالك علي فإن مثل ذا يكون الموادى أحكامه حکم طريق بادي ولا يجوز يحدثن عليه ما ضر بالماشى متى يأتيه في الطرق فهو هاهنا لا

يسع

وكل ما من حدث يمتن ووادى كلبوة بنزوى قد ذكر أبو الحوارى کله درب تمر كذلك الأحكام في الظهران تكون من جوانب البلدان وليس فيها من طريق عرفا فكل من أراد أن ينصرفا يعترضن ناحية ويمضى فيها لحيثما أراد يفضى وربما تكون طرق تظهر في موضع وموضع تستتر وإن يقع الأحد جدار على طريق واضح ينهار فليس من بأس نراه أن يمر فوق الجدار من على الدرب عبر وإن يكن منه التراب يعلق فليس فيه من ضمان يلحق لأنه كالطرق في الإباحة حتى يزال تربه بحـ ومن يكن على فتى أشارا يعمل ما منه الضرار صارا تلزمه التوبة والإعلام لمن أشار ثم لا يلام وإن يكن قد مات ذاك العامل بما به قد قال هذا القائل فلا يجوز للمشير أبدا صرف سوي برأي وارث بدا إذ مات والحجه قد ماتت معه بطل ما قد صنعه

حتى يصح

الانتفاع من الطريق والتخلص من ضمانها

الة

وليس من بأس على من حملا من الطريق كتراب مثلا ليعفرن به كزرع قد زرع إن لم يضر بالطريق ما صنع وذاك قول عن أبى الحوارى وقال غيره من الأحبار

(م 20 - سلاسل الذهب)