الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٨- 306 -
تجمع
إن التراب كله محجور من دربنا القليل والكثير لأنه للناس مجمع يحق هم عليهم الصلاح للطرق فما له القيمة مما تجمـ هذى الطريق من تراب يقع أو غيره فإن ذلك ينفذ في صالح الطريق حين يؤخذ وقال بعض يؤخذن من الطرق ما كان أخذه صلاحا يتفق لتلكم الدرب وليس في من تبعة تلزم آخذيه
وجائز أن يؤخذن من تربه ما كان يستبرى من البول به وغائط وما به من أعدما يخلص من ضمان ترب لزما من كل ما ليس يأخذه ضرر على الطريق والذي فيها عبر و آخذ من الطريق ما لزم فيه الضمان فالخلاص قد علم أن يتركن في الطريق مثلما قد كان آخذاً له متمما وبعد ذا يصلح للطريق كمثلما كانت بلا تعويق وكل درب غير جائز ترى فحكمها كحكم أملاك الورى ليس يجوز أخذ شيء لو يدق منها سوى بأذن أهليها بحق وزارع بسبب على الطرق خبذره مع العناء يستحق
وما بقى من ذاك يجعـ
لنه في صالح الطريق ينفذنه وزارع فيها على علم حصل بأنما ذاك طريق متصل فكل ما أصاب من ذاك جعل في صالح الطريق لو كان يجل إن كانت الطريق جائزا وأن إنفاذه في صالح لم يمكنن لأجل عدم منه أو كان عدم حاجتها إلى صلاح ملتزم أو منع الخوف له أو منعه شيء ولما يقدرن أن يدفعه قليوصين بما عليه قد حصل لتلكم الطريق حيثما وصل من المكان ذلك الذى لزم منه الضمان يصلحن كما علم وإن تكن ما بين أملاك الورى هذى الطريق فالصلاح حصرا فيها بنفسها الأنما هم عليهم صلاحها ملزم