الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٩307
وكل ما كان من الطرق التي توجد في ظواهر للبلدة فكلما ينتفعن منتفـ من الطريق إذ لعينها زرع ولم تكن بحاجة أن تصلحا خلاصه في الفقرا توضحا أما إذا كان حريمها زرع ولم يكن في نفسها الزرع وقع وليس فيه ضرر أو ثبتت لذلك المزارع حجة أتت فما عليه فيه من ضمان وليأخذنه إن يشا ذا المعاني كذلك النخيل ما كان نبت في حرم الطريق منها وثبت فهو من المبـ اح للبرية وما أتى فى داخل المحجة في صالح الطريق ذاك يجعل ثم لأهل الفقر ما قد يفضل وطارح على الطريق حجرا ومن بنى بناءه وأثرا مع الجذع بها أو أشرعا جناحه كلما قد منعا فضامن لما أصابه ا ذاك على أنسابه وليس من كفارة عليه إن مر شخص وتردى فيه قال ابن محبوب تؤدى العاقله قتل الخطا بيده أن فعله أما الذى بالأمر منه قد بدا أو ببعير أو حمار قد عدا أو خشب على الطريق وضعا ومثله الجناح حين أشرعا فإن في هذى الأمور الباديه تلزمه في مال نفسه الديه وليس من ذلك شيء يلزم على عواقل له فتغرم وإن يكن نقله واه مان موضع الموضع عداد
أو
لكنم
من الطريق فالذي قد يعطب به على الأخير ذاك يجب وقاعد على الطريق فعثر به امرؤ وقد أصابه الضرر أو يتلفن مال به إذ قعدا فإن ذاك ضامن لما بدا وإن يكن من العياء قعدا فما عليه من ضمان وجدا وواضع متاعه في دربه فضامن لما أصابه به وطارح خشبة أو حجرا في المدرب ثم باعها لمن يرى