سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٩

307

وكل ما كان من الطرق التي توجد في ظواهر للبلدة فكلما ينتفعن منتفـ من الطريق إذ لعينها زرع ولم تكن بحاجة أن تصلحا خلاصه في الفقرا توضحا أما إذا كان حريمها زرع ولم يكن في نفسها الزرع وقع وليس فيه ضرر أو ثبتت لذلك المزارع حجة أتت فما عليه فيه من ضمان وليأخذنه إن يشا ذا المعاني كذلك النخيل ما كان نبت في حرم الطريق منها وثبت فهو من المبـ اح للبرية وما أتى فى داخل المحجة في صالح الطريق ذاك يجعل ثم لأهل الفقر ما قد يفضل وطارح على الطريق حجرا ومن بنى بناءه وأثرا مع الجذع بها أو أشرعا جناحه كلما قد منعا فضامن لما أصابه ا ذاك على أنسابه وليس من كفارة عليه إن مر شخص وتردى فيه قال ابن محبوب تؤدى العاقله قتل الخطا بيده أن فعله أما الذى بالأمر منه قد بدا أو ببعير أو حمار قد عدا أو خشب على الطريق وضعا ومثله الجناح حين أشرعا فإن في هذى الأمور الباديه تلزمه في مال نفسه الديه وليس من ذلك شيء يلزم على عواقل له فتغرم وإن يكن نقله واه مان موضع الموضع عداد

أو

لكنم

من الطريق فالذي قد يعطب به على الأخير ذاك يجب وقاعد على الطريق فعثر به امرؤ وقد أصابه الضرر أو يتلفن مال به إذ قعدا فإن ذاك ضامن لما بدا وإن يكن من العياء قعدا فما عليه من ضمان وجدا وواضع متاعه في دربه فضامن لما أصابه به وطارح خشبة أو حجرا في المدرب ثم باعها لمن يرى