سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٠

308

آخر

فلم يزلها المشترى حتى عثر شخص بها وناله منها المضرر يضمنه البائع إلا إن يكن حوله المشارى فإنه ضمن مشرع على الطريق الأكبر فباع داره لشخص وبعده أردى الجناح أحدا فالأول الضامن حيثما اعتدى إذ حالة الجناح في الموصوف خلاف حال الحائط المخوف وساقط من عمل العمال على الطريق من بناء عالى فإن ما أصابه في الحال ضمانه صار على العمال و من لبئر في الطريق قد حفر يضمن ما فيها تردى وانعفر ومن يكن قنطرة قد حددا قديمة كما لها قد عهدا ويتلفن أحد فيها غما عليه فيها من ضمان لزما إن كان قد جددها كالأول وإن يزد أو ينقصن في العمل فكل ما كان بها قد عطبا فلا يرى عن الضمان مهربا وموقف مثل حمار أو جمل في الدرب فهو ضامن لما فعل يضمن ما أصاب بالمقدم أو مؤخر منه بلا توهم وهكذا ان كان وحده وقف الغير معنى وامرؤ به تلف وإن يقف في مطلب يقضيه أو من عياء واقع عليه لم يقعدن قعود من تمكنا وكان ينوى أن يمر هاهنا لا يقعدن فليس من ضمان عليه مما جاء من ذا الشان كان هو السادع من فيها هبط أو كان مسدوعاً فلا يضمن قط والماشيان إن هما تسادعا غضامنان للذى قد وقعا يضمن كل واحد الصاحبه ما جاءه ونال من معاطبه ورجل له جدار مالا الطريق فهوى وزالا

على

ونال إنسانا هناك فصرع فذاك غير ضامن لما وقع إلا إذا تقدموا عليه في صرفه وقد تمادى فيه وكان ذاكهنه يحـ ذر المضرر وهكذا النخلة أيضا والشجر