سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١١

-

-

وقد روى الشيخ خميس المرتضى عن بعض من خالفنا ممن مضى

دموا

عليه أو لم يكن التقدم

أن الضمان لازم تقـ قال وبعض منهم قد قالا لا شيء فيه أبدا إن زالا دموا في أن يزيل للجدار عنهم

ولو على مالكه تقـ

فقال

11111

تطيلا

قال وأجمعوا بأن لا قودا فيه ولا قصاص مهما وجدا وإن من عليه قد تقـ دما في حائط يخاف أن ينهدما فلم يزله ثم باعه فقد نجا من الضمان إذ بيعا عقد كذاك لا يضمن من كان اشترى أو ينقموا عليه من بعد الشرا وقال بعض العلماء يلزم ضمانه البائع فهو يغرم وإن يك الحائط ـلا وبعضه وهى ولو قليـ تقدموا عليه في الواهي فقط وبعد مدة جميعه سقط بعض يضمنن منه ما أصابه الواهي غداة انهده وقيل ما أصابه الجميع لأن ذاك واحد مرفوخ وإن تكن دار برهن مع رجل وقد وهى بعض وناله خلل وقد تقدموا على المرتهن فإنه في ذاك لم يضمن فيما أصاب أحدا من رضها لأنه لا يملكن لنقضهـ ولا على الراهن شيء يلزم الأنهم عليه ما تقدموا ومن على حائطه شيئا وضع أو فى الذى يملكه وقد وقع أصاب مالا أو أصاب نفسا فليس فيه من ضمان أمسى ومستعير والذى قد سكنا بالأجر ما عليهما أن يضمنا ولو عليهم وقع التهدم إذ ليس من ملك هناك لهم وإن على الوصى قد تقـ دما في حائط اليتيم حين انهدها فلم يزله فالذى قد يعطب من بعد ذا على اليتيم يجب وقال بعض لم يك التقدم على الوصى حجة فيلزم ذلك في مال اليتيم ووقف عنها فتى محبوب وهو من عرف

1