سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٢

فقد

كذاك أيضا والد الصبى منزل منزلة الوصى وحائط ما بين جملة وقد تقدموا على فتى منهم يلزم من عليه قد تقدما بقدر سهمه الذي قد علما وقيل لا يلزمه إذ كان لا يقوى على النقض له مكملا وفي طريق جائز وقد وقع ما بين أموال الناس واتسع مقدار خمسة وعشر أذرع أو زائد عن ذلك التوسع

ينبت فيه شجر وقد أضر بمن على تلك الطريق قد يمـ أيلز من أهل ذى الأموال إصلاحه جميعه بحال فإن هم قد أصلحوا من الوسط قدر ثمان أذرع فلا شطط لا يحكمن عليهم إصلاح ما قد زاد عن تلك الثمان وسما ولا بقطع ما أناف وثبت ولا بإخراج الذى فيه نبت فإن يك النابت في ذاك القدر قد استحقه الطريق في النظر وكان من بعد ثمان قد حصل وكان في ذلك شيء من غل فإن ما كان هنـ اك يحصل الصالح على الطريق يجعل وفى موات سيلة قد كانا يجرى إلى نحو طريق بانا ثم بنى وسط الموات رجل بيتاً له وقد أراد يجعل ميزابه إلى الطريق يمنع إذ ذاك ضر بالطريق يقع وإن يشا أن يجعلن من أعلى بنيانه شرجا يسيل سيلا إلى الطريق فرأى بعض الأول بأنه لا بأس فيه إن فعل ورد ما قد قاله إعلانا نجل خميس أي أبو نبهانا ورجل له جدارا قد بنى على طريق أو لضر كونا فواحد يجوز أن يخاصمه وأن يحلفنه ويلـ كانت اناس تلكم الطريق أو جائزا فذاك لا يضيق وقد أتى فى أثر مأثور الطرق لا تثبت بالمـ في مال إنسان لمن قد مرا حتى مروره يكون جهرا

زمه

ـرور