سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٣

- P! -

والادعا معا وذاك يعلم فهو الذى يثبت دربا لهـ إلا إذا مر على ذا الحال بالعلم من صاحب ذاك المال حتى يموت فلوارثيه ما كان للهالك قبلا فيه وإن يكن لغير ما له يمر لا يثبت المرور طرقا تعتبر حتى ولو مضى على من كان مر دهر ومات بعد ذاك وقبر ولوذة ورحبة تتصلا بالدرب قال بعض من كان خلا ليس يجوز لامرئ أن يضعا في ذاك شيئا لو غدا متسعا وحكمه حكم الطريق الشاهر وهو مقال أكثر الأخاير وقال بعض جائز أن يضعا في ذاك ما شاء إذا توسعا إذا الطريق حقها تستوفى من عرضها بذرعها المعروف وحد ما ناف عليها في العلو من شجر وخوص نخل يصل قيل ثمان أذرع ترتفع وسبعة يقول بعض أذرع وما على الطريق ناف وأضر يصرف لو طال الزمان وغير الأنما الطريق في الآثار ليس عليها حجة لجار وحدث الميزاب في الدروب من جملة الممنوع والمحجوب وجمرة في الدرب خرت من فتى بدون علم أو بعلم قد آتي وحينما قد سقطت خلاها لم يرفعنها ولا أثاها فإن يكن تعمدا لها وضع فحملتها الريح من حيث تقع غما تصيبه من الأموال يضمنه واضعها بحال وإن تكن قد وقعت منه ولم يرفع لها إذ وقعت ولا ألم ولم يكن إسـ قاطها أرادا فما عليه من ضمان عادا

الأبواب والمياذبب والكتف على الطرق

ومن له على طريق منزل وكان ذاك جائزا يتصل لا يفتحن باباً به مقابلا باب لغيره بلا إذن حلا