سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٤

- 312 -

وان يكن باذنه ذاك فتح ثم اراد رجعة فيما منح كانت له الرجعة ان تبينا عليه في الفتح ضرار وعنا وان رأى العدول أرباب البصر بانه في الفتح ليس من ضرر وجائز بينهم قد كانا فالباب ثابت على ما بانا وما لمن في الفتح كان اذنا ان يرجعن في اذنه اذا انثنى وان يكن قد احدث الباب على دلالة فهي كاذن حصلا ومشتر من عند شخص منزلا وفيه باب قد غدا مقابلا باب لغيره وفيه حصلا باتا كما ادركه فيما خلا فذلكم له اذا ما ادركا للباب مفتوحا قبيل ذلكا اما اذا لم يك هذا الباب من قبل ذاك ثابتا يصاب فصاحب الباب الاخير ان طلب يصرفه فصرفه له وجب وان يكن ادرك هذا الباب وكان مفتوحا له اصابوا فغير لازم بان يزال حتى يصح في الذي قد قالا بانه احدث أحدانا بحد ما يلزمن زواله وان يسد وغير جائز بان يوسعا عما عليه قبل ذاك وقعا ان كان في الانظار ان الفتحا لمثل هذا الباب لن يصحا وذلكم لكونه مستقبلا بابا سواه والضرار حصلا والضر في الاحداث للابواب ان يتم القائم فوق الباب ذاك الذي قد احدثوه ينظر من الذى قباله ويبصر ما دون سره فذاك يصرف وهو الى راى العدول يوقف فان يكن لا ضر عند النظر فالفتح في ذلكم لم يحجر والضر عند فتح باب قد عهد معتبر لا حينما كان يسد لانما الباب القديم اهله يباح فتحه لهم وقفله قالوا ولا يعرف وضع حد للفتح في القرب ولا في البعد ما بين أبواب سوى بالنظر والاعتبار في حدوث الضرر