سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٥

- 313 -

تل

ان ثبت الضر على من يفتح عليه فالضرار ليس يصلح والفتح للبستان والاموال ليس به باس بكل حال الا اذا ما كان مسكونا فله حكم منازل السكون جعله ووقف الكثير ممن حكما عن صرف ما احدث من تقدما على الطريق وسواها لطلب سلامته اذ ليس يدرى ما السبب ولا يجوز لامرئ في أرض سواه ان يحدث بابا يفضى وهكذا لا يشرفن منه على من تحته فكل ذاك خطلا وهكذا ليس يجوز لاحد ان يفتحن للروح كوة تجد بجنب بستان أمرئ الا باذن ان يكن البستان مما يسكن وليس بالفتح لغير ما سكن باس اذا لم يك ضر يلحقن ومحدث ميرابه على الطرق ويدعى بان هذا قد سبق ـــــزمه بنية والا ازال ما أحدثه واعلا وان تقم له على الميزاب بينة تنطق بالصواب فما له يسرق مجرى منزل سواہ کي يزيد فوق الاول وان يكن ميزابه قد عابا فجائز يجددن ميزابا في الموضع الأول مثل طوله وعرضه لا زائد عن شكله وان بنى لغرفة في المنزل فليجعل الميزاب عند الاول اى حيث كان أو عن الطريق يصرفه والضر بالمخلوق ورجل كان بني بيتا الى اتحض خراب واشاد المنزلا وجعل الميراب اذله رفع يسيل في الارض الخراب ويقع والناس في الخراب يسلكونا وفيه درب ثابت يرونا وبعد ذلك الخراب قد عمر واخرج الدرب الذي به تمر بجانب المنزل والميزاب صار على الدرب له السكاب فقال بعض يلزمه يصرف ميزانه عن دربهم ويحرف وقيل في المجرى وفى الميزاب بانه يثبت في الخراب