سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٦

وهو الذى أقوله لانما ميزابه عن سكنهم تقدما وكان قد أحدثه كمثلما جاز له واحدا ما ظلما لانه على الخراب احدثه وهو مباح حين كان محدثه لكنه ليس لمن قد عمروا هذا الخراب بعده واتروا بان يحيلوا دربهم تلك الى ميزاب هذا حيث كان أولا لان ذاك الامر ضر منهم على الطريق والضرار يحرم والفتح للابواب لا يجوز قط لارض غير رب منزل يخط أو أرض من كان له قد اذنا ان يفتحن في أرضه لما بنى ورجل له جدار علما على الطريق وبشوك كمما ولم يصح انه بغير حق احدثه محدثه فيما سبق ووقع الجدار فالتجديد يجوز للجدار اذ يريد لكنه ليس له يجدد كمامه بالشوك لو قد يعهد وجائز يجدد الميزابا ان خر يوما أو يكن قد عابا لانما الكمام اذ يعطل فليس في التعطيل ضر يحصل وذلك الميزاب ان يعطل نخاف منه ضرر بالمنزل ورجل كان له سبيل ماء على القناة قد يسيل فما له عن الفتاة يجعل في الدار ميزابا ولا يبدل الا اذا ما يرضى بالتحويل من فوقهم مسالك المسيل كذاك لو كان له ميزاب في دارهم كان له انسكاب قتساء ان يحول الميزابا الى قناة فهو لن يجابا الا اذا ما كان في التحويل لا ضر عليهم فالجواز نقلا ومن له قد كان ميزاب وجد في دار انسان وهكذا عهد فشاء فيه بعد ان يصبا ماء ورب الدار ذاك يأبى فلم يكن لصاحب الميزاب ميلن اذ كان هذا أبي

س