سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٧

315

حتى يقيم حجة بأن له في هذه الدار مسيلا حصله فإن يكن بنية هذا أتى أنهم قد أبصروا هذا الفتى يسيلن فيه للماء فلا تكون ذى شهادة وتقبلا يستوجبن شيئا بها قد علما أو يشهدوا أن له مسيل ما بدون ما شك ولا ارتياب يكون من ذلكم الميزاب فإن هم قد شهدوا بما المطر فإنه للمطر الذي انهمر وإن هم قد شهدوا مسيل ما للسيل والغسل الوضوء دائما فإنه كمثلما قد شهدوا به ومثلما له قد حددوا وإن هم قد شهدوا إذ شهدوا أن له هنا مسيلا يوجد لكن إلى شيء من الذى ذكر لم ينسبوه أى لغسل أو مطر فالقول قول مالك للدار مع يمينه لدى الإنكار فان يقل ذاك لماء المطر فهو لماء المطر المنهر وإن يقل لغيره فهو كما قال ولكن يحلفن قسما ورجل لرجل قد يأذن بأنه ميزابه يكون في ماله فمات رب المال ووارثوه طلبوا في الحال أن يصرف الميزاب عنهم فلا يحكم أن يصرف أو يدلا وإن يك الأول رث أو خرب فجائز يصلحه لذا السبب وإن يكن قد زال ذاك الأون فما له مكان ذاك يجعل آخر إلا بعد رأى الورثه وإذنهم إذا يشا أن يحدثه وكل من على الطريق أشرعا ميزابه أو الجناح رفعا فجائز إن كان ذاك لا يضر بأحد ممن على الدرب يمر وإن يكن قرب طريقنا الخلا لكن عليه حائط كان علا مقدار قامة وبسطة وما له إلى الطريق باب رسما فإنه عليه ليس يحكم يراك من مكانه ويعدم إلا إذا تولدت منه على طريقنا رائحة تؤذى الملا