الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٧315
حتى يقيم حجة بأن له في هذه الدار مسيلا حصله فإن يكن بنية هذا أتى أنهم قد أبصروا هذا الفتى يسيلن فيه للماء فلا تكون ذى شهادة وتقبلا يستوجبن شيئا بها قد علما أو يشهدوا أن له مسيل ما بدون ما شك ولا ارتياب يكون من ذلكم الميزاب فإن هم قد شهدوا بما المطر فإنه للمطر الذي انهمر وإن هم قد شهدوا مسيل ما للسيل والغسل الوضوء دائما فإنه كمثلما قد شهدوا به ومثلما له قد حددوا وإن هم قد شهدوا إذ شهدوا أن له هنا مسيلا يوجد لكن إلى شيء من الذى ذكر لم ينسبوه أى لغسل أو مطر فالقول قول مالك للدار مع يمينه لدى الإنكار فان يقل ذاك لماء المطر فهو لماء المطر المنهر وإن يقل لغيره فهو كما قال ولكن يحلفن قسما ورجل لرجل قد يأذن بأنه ميزابه يكون في ماله فمات رب المال ووارثوه طلبوا في الحال أن يصرف الميزاب عنهم فلا يحكم أن يصرف أو يدلا وإن يك الأول رث أو خرب فجائز يصلحه لذا السبب وإن يكن قد زال ذاك الأون فما له مكان ذاك يجعل آخر إلا بعد رأى الورثه وإذنهم إذا يشا أن يحدثه وكل من على الطريق أشرعا ميزابه أو الجناح رفعا فجائز إن كان ذاك لا يضر بأحد ممن على الدرب يمر وإن يكن قرب طريقنا الخلا لكن عليه حائط كان علا مقدار قامة وبسطة وما له إلى الطريق باب رسما فإنه عليه ليس يحكم يراك من مكانه ويعدم إلا إذا تولدت منه على طريقنا رائحة تؤذى الملا