الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٨-11 -
غربه يلزمه ويحكم عليه أن يزيل ريحا عنه وإن يكن إلى الطريق بابه منفتحا فيؤمرن أربابه بأن يسدوا بابه إن كانا من الطريق يقربن مكانا وبعضهم يقول إن كان أقل من خمسة العشر ذراعا حيث حل وإن أذى مسجدنا الخلاء فحقه الزوال والإخلاء كان قديما أو حديثا يوجد إلا إذا الحادث كان المسجد فإن يك المسجد حادثا فلا يزال ما يسبقه من الخلا لكن يزال ريحه الذي أضر ليسلم المسجد من كل كدر ومنزل فيه مصلى وطلب من كان من جيرانه منه قرب" أن يحدثن هناك بيتا للخلا تجاه قبلة المصلى جعلا فليفسحن عن المصلى بقدر خمسة أذرع تكون مع عشر أو أنه يبنى جدارين هنا وفرجة بينهما يكونا وإن يكن قبل مصلاه الخلا فيلزمن رب المصلى أولا أن يفسحن أو يبنين قـ دما لسترتين فرجة بينهمـ
الجدر وأحكامها
وفي جدار بين منزلين وواحد غماؤه من ذين
على الجدار قائم والآخـ
لم يك فوقه غماء حاضر
فإنه في الحكم ما بينهما وقيل متروك كما تقدما
ببينة بأنه يحـ
ويه
حتى يقيم واحد علي وقال بعض في الغما على الجدر بأنه مثل يد قد يعتبر إلا إذا ما جاء من ليس غما له عليه ببيان علما أن الجدار كله له غد أو بعضه حسب مقال الشهدا وإن يكن بينهما ذاك يقع نما لشخص منهما أن ينتفع