الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٠- 318 -
فيتركن عزه كما سبق وإن يكن ليس له عز يحق فجاره نمنعه أن يلحقا لذلك الجدار ماء إن سقى كيلا يضره وهكذا جدر منازل وذاك خشية الضرر وفي جدارين لاثنين وقد قصد تلاصقا وواحد منهم هدم جداره ويأبى الآخر كيلا يناله بذاك الضرر فما له أن ينكرن عليه قط وايهدمن جداره ولو سقط بهدمه ذاك جدار الثاني فلم يكن عليه من نكران
إلا إذا ما وجدوا الاثنين من القـ ديم متلاصقين ولم يكونا محدثين من مدد فلا يجوز هدم واحد فقد إلا إذا ما اجتمعا كلاهما أن يهدما جدرهما ويحطما لأنه ليس له أن يدخلا ضرا بجاره ولا أن ينزلا وداخل بالإذن دار رجل ثم أتكى على جدار المنزل ويعلقن عليه من ترابه شيء فإن ذاك لا بأس به وهكذا يكون في الأسواق وغيرها لا بأس بالإلاق إلا إذا من الجدار المثلما شيء فإن الحل منه لزما قال خميس جاء في الأنباء بأن أهل طيبة الزهراء لا يمنعن أحد لجاره أن يضع الجذوع في جداره قال ولا أدرى أهم قد أمروا بذاك أم خلق جميل يظهر قال وعن نبينا المختار نهي رويناه عن الأحبار لا يمنعن رجل لجاره أن يترفقن على جداره قال وعندنا فذاك يجعل من حسن أخلاق لمن قد يفعل
سلطنة
عمان
وزارة التراث القومي المكنية
الرقم العام: 822 الرقم الخاص: 216