سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢١

- 319 -

توزير الجدر وتكميمها والحطار

ورجل بني جدارا مما يلى الطريق وله أتما فما له من بعد أن يؤزره ويحدثن على طريق السايره فإن يكن جداره قد أزرا ومات والتوزير ظاهر يرى فغير لازم على من قد ورث إخراجه وأن يزيل ما حدث إلا إذا ما يثبتن عليه حكم بإخراج فيقتفيه وإن يكن عاب إزاره ورث فجائز تجديده لمن ورث إن كان لم يعلم بأن من زهق من قبله أحدثه بغير حق وإن يكن يعلم من كان ورث بأن ذلك الإزار قد حدث وكان لم يعلم بأنه بحق فما له تجديده كما سبق وجوز التوزير فيما دخلا هواه حين رث أو تآكلا ولا يزيد فوق ذلك القدر إلى الطريق بل كمثلما غير وإن يكن ذاك الجدار قد وقع فما له أن يدخلنه ويضع في الدرب حيث وجـ د الإزار بل الإزار حيثما الجدار ويلحقن من بعد بالإزار حيث نه بنى هوا الجدار كمثلما أدركه وإن يرد يجدد الإزار مثلما وجد أى حيث كان لثبوت حجته كمثلما أدركه في صفته فإن ذاك الحال في قول الأولى عليه لا يضيق مهما فعلا والأرض ما بين أناس حضروا وقد أراد بعضهم يحظ للأرض لكن قد أبى باقيهـ

فإن تكن مشاعة أرضهم

فإن ذلك الحظار يلزم عليهم جميعهم لو أحجموا

وإن يكن كل فتى لحصـ

ـته بعرف فايحظرن لقطعت

وما على الباقين ممن قد أبى يحظون لما له إن نكبا أما الذى تكون أرضه وسط زراعة الناس وفيها تختلط