سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٢

1

يلزمه بأن يؤدى بقدر منابه لشائف ذاك التمر وإن تكن زروعة في ناحيه ولم تكن وسط الزروع جائيه فليس من جبر عليه إن أبى يؤدين عندهم وذهبا ثم الحظار ليس يثبت اليدا إن كان ذاك في موات وجدا والخلف في الجدار في الموات قيل يد وقيل ليس ياتى وقال بعضهم يد فيما غدا تحت الأساس من موات وجدا ليس على جميع ما قد دار به وما به أحاط من جوانبه وإن يك الجدار في الأموال أو الحظار قائما بحال فهو يد إن كان قد أديرا به على مال غدا معمورا وإن تكن على الطريق الجدر تكميمها بالشوك مما يحجر لو أنها ترتفعن في القدر إذ يحدثن منه على الطرق الضرر ولا يكون مثلما أنافا من شجر إذا علا وطافا فإنما الأشجار إن ترفعت فوق الطريق وعلت واتسعت وقد غدت بعد ما ليس يضر بمن على تلك الطريق قد يمر ولو على أرفع ما قد يعرف فإنها من بعد ذا لا تصرف وإن تك الأشجار فوق مال ترفعت الأحد الرجال بحيث أن ليست تضر ما غدا أسفل منها لارتفاع وجدا فقال بعض إن ما قد نافا على هوى الغير متى ما طافا فإنه يصرف أحدث الضرر أو أنه قد كان يوما لم يضر وقال بعض إنه لا يصرف إن لم يكن من ذاك ضر يعرف وهو الذي رآه نور الدين إذ قال في جوهره الثمين ولا أقول يصرفن ما لم يضر فالجو لله فمن يشا يقر وإن يكن قد أدرك الكمام وقد أتى محدثه الحمام فثابت هذا الكمام أو يصح بأن ذاك باطل ويتضح وإن يكن ذاك الجدار انهدما فيمنع الوارث منعا جزما