الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٩327
—
فالمدعى يطلب منه البينـ
فإن يكن أحضرها مبينـ فإنه يحكم فيه حسبما كان به الشـ هود قد تكلما أولا فذاك يتركن بحاله لا يخلطنه واحد بماله وهكذا إن كان بين منزل لرجل وبين مال رجل فقال بعضهم لرب المنزل وقيل للمال الذى له يلى وقيل نصفان وقيل يترك بحاله ولا يصح يملك ولا أرى هذا صوابا في النظر فلو يقول قائل فيما ذكر بأن من كان إليه قد سبق من ذين أنه به صار أحق لكان ذا وجها سديدا في النظر لأنما حكم الموات ما ذكر وإن يك الخراب الوديان يفضى أو الجبال والظهران فكل مال هاهنا أولى بما يليه من خرابه لن يحرما إن كان ذلك الخراب فيه ما تقدمت عمارة وتقلما ـد من الورى ولابد فيه الإنسان هناك توجد
المغاسلة
غمات
ومن يكن أعطى فتى أرضا على أن يفسلنها بثلث مثلا بعد فسلها ما قد نسل فإن يكن قد مات من قبل الأجل اى وقتهم ذاك الذي قد اشترط فإنه ـه لا شيء للفاس ل قط في هذه الأرض التي لها غسل إذ فسله قد مات من قبل الأجل وإن يمت من بعد وقت وقته فإن للفاسل أيضا حصته من تلكم الأرض وفيها ما يشا يعمل من زرع ومن غرس نشا وأنه لا تثبت المفاس إلا بأمر واضح لن نجهله وذاك أن يعطى امرؤ لآخرا أرضا له معلومة لها يرى
ليفسان فيها تخيلا تعلم لأجل يعلم ما بينهـ