الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٠-
—
فإن يكن صح اتفاقهم على هذا فثابت كما قد جعلا فإن هما من بعد ذا تخالفا ولا بيان يوضحن ما اختفى
مع
فإن قول صاحب الأرض سمع بأن للفاسل ثلثا أو ربـ أو ناقصا عن ذلكم أو أكثراً مع يمينه على ما ذكرا والقول قول فاسل على الأجل أو حد مقدار الذي كان فسل اليمين وإذا ما النخل مات متى ما قد أتاه المحل من قبل ما أن ينتهى النخل إلى حد تشارطا عليه أولا فبالخيار فاسل النخيل إن شاء أن يعيد للفسيل أو تبلغن حدا به الشرط انبرم ويأخذن ما عليه الشرط تم وإن يشا أن يتركنها وما له بتلك الأرض شيء علما وإن تمت من بعد ما صارت إلى حد عليه شرطهم قد جعلا
كمثلما
فهاهنا يكون للذى غسل نصيبه من أرضهم كما جعل وهكذا مقالهم في التين والموز الأترنج والليمون بانه تقدماً في النخل في العقد الذي قد أبرما وأنه إن لم يكن بينهما في ذلك الفسل الذي قد علما حد إلى وقت وخوص وصفا وأجل من الزمان عرفا فإن في ذلك خلفا نقلا بعض يقول إن هذا جهلا للفاسل العناء فيه فرضا إن نقضا أو واحد قد نقضا وبعضهم يقول يرجعان لسنة البلاد في ذا الشان والشرب لا يثبت للذى فسل إلا بشرط قبل ذاك قد جعل وإن تمامما على شيء لهم مما يكون الجهل فيه فهو تم وإن يكن من النواشى قد ثبت شيء يهذى الأرض أيضا وثبت فإن الفاسل منها حصته إن وقعت في أرضه مثبته وإن يك الفاسل يشرطن على ذى الأرض أنه لها قد يأكلا أو تحمل النخل فهذا الشرط لا يثبت للجهل الذى قد حصلا