الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣١—
329
1
إلا إذا عليه قد تمامما وأثبتاه مثلما قد رسما وإن يكونوا جعلوا للمأكله وقتا دروا آخره وأوله فإن ذاك ثابت وليأكل لها إلى ميقاتها المؤجل
من يفسل ويزرع ويعمر أرض غيره بسبب أو غير سبب
ورجل عن ماله تغييا فجاء بعض من له قد قربا شارك إنسانا على زراعة أرض الذي غاب عن المحلة ومذ أتى الغائب لما يرضى يمن أتى ويزر عن الأرضا فاجعل له في ذلك التخيرا إن شاء أعطى المزارع البذورا العنا وما عليه غرما وأخذ الزرع له متمما
مع
ذن
د
وإن يشا أن يترك الزرع لمن يزرعه وللكراء يأخـ كراء أرضه كما يکريها بقيمة من العدول فيها وجاء عن محمد بن خالد قال سألت لأبى محمـ عن ولد يزرع مال الوالد أو يستغل ما له من عاضد فهلك الوالد والابن معا ووارث الابن أتانا وادعى بأنما الأرض له فأنكرا من ورث الوالد ما منهم جرى الفتى للأرض واستغلاله لن يثبتا
قال أبو محمد د زرع في مال والد له من حجة ولا لوارثيه
والده لذاك أو يغـ
يمت
إلا إذا ما الابن كان يدعى للمال في عهد أبيه الأروع بأنه له وليس ينكـ فإن ذلك يثبتن الحججا له ووارثيه إن موت نجا والزرع واستغلاله للمال في عهد ذاك الوالد المفضال بدون دعوى منه للأصل خلا يثبت حجة له وتقبلا ولا لوارثيه بعد ما ها وأصل هذا المال فهو دون شك