سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٢

إلا

لوالد ووارثي زرعا عليه حاضرا قد حاز فإنما الزرع يكون للولد ووارث من بعده إذا افتقد وغارس في أرض زوجة فلا يكون من حق له فيها حلا إذ الحليل لم يزل معينا لزوجه وينفق الثمينا وفاسل في مال أمه على غير ادعا منه عليها أولا بحضرة منها ولا تغـ ير دعواه في حضرتها وتنكر فالمال للأم لأن الفسلا فيما لديهم يتبعن الأصلا حتى يصح عن أصله الذي عليه لم يزل ورجل وابنه قد فسلا أرضا فحكمها لوالد علا لأنما الابن يعين الوالدا يعمل له غدا مساعدا إلا إذا ما الأرض ما بينهما كانت فإنها تصير لهما ومن يكن في أرض والد فل بلا عطية وإقرار عقل فيها سواء دون ما تمويه

أنه قد انتقل

فإنه ووارثى أبي

عمر

ورجل في مال زوجة ثم أراد بعد وقت قد غبر منها الذى كان به قد عمرا فقيل ذا ليس له لو جارا إذ كان عامرا لهذا المال بغير ما شرط مع الأعمال وقيل فى الزوجين مهما كانا بينهم تقاوض قد باتا فيفلن في مالها أو يعمر أو ينبين فكل ما قد يذكر يصير للزوجة فالزوج هنا كعامر بسب ه الخيار إن أراد أخـ

تعين

ا

ذا من زوجة قيمة ما قد أنفذا

وإن أراد أخرج البناء والفسل والذى به قد جاء وإن يمت ولم يحاكمها فما لوارثيه فيه شيء علما والقول في الأم كمثل الزوجة وبعضهم فرق في القضية ومن أتى مدعيا في حضرة بأنما أخت له أقرت له بشيء من أصولها حنا وبالذى فى مالها قد فسلا