سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٣

-

—

ثم

فأنكرت وأحضرت بيانا بأنما المال لها عيانا لكن أخوها للنخيل فسا فتحلفن بربها الذي علا بأنما المال لها لا تعلم فيه بحق لأخيها يرسم وأنه إن كان هذا فسلا بدون رأيها له وعمار وقد أقرت بعد ذا بالفسل لنه ففسله له الذى قد فسله الخيار للفتاة إن تشا أن تأخر ذ الفسل الذي هنا نشا وترجعن على أخيها قيمته أي قيمة الفسل الذي قد أثبته وإن أرادت أمرته يقع لفسله من أرضها وينزع وإن يكن برأيها الفسل جرى وقد أقرت وله لم تنكرا لكن على شرط تقول سطا بينهما وقولها قد أنكرا كان له الخيار إن شا قلعا لفسله من أرضها وانتزع! وإن به شيء من التراب يعلق رد المثل للأرباب وإن يشا فليأخذن منها القيم لفسله في يوم ما القاضي حكم وإن تكن ردت له اليمين بأنما الأرض له بما وقع هناك من إقرارها وما وأنه ما يعلمن لها بحق في الأرض من بعيد إقرار سبق ورجل غاب وقد توقعا شخص على مال له فزرعا ومنزل له وفيه سنا وأكل المال سنينا علنا فقدم الغائب من غيبت وشاء أخذ ماله وبيتـ فحال بينه وبين المال والبيت قائلا بأن ذا لـ فقيل من في يده شيء يرى فإنه به يكون أجدرا فإن يبين غائب في المسأله في المال والبيت بأن ذاك له فإنه أولى به وإن أتى من في يديه المال كان ثبتا له فإن اليد أولى حالا بأنما المـ ال له وبرهنا

بني

ـة بأن هذا المـ

وإن يك الغائب فيه بينـ

ا فليح

ه

الا

لفن قسما مبينـ

سمع