الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٤وجاء من في يده قد حصله بحجة واضحة بالمأكله كان الذي أقام أن المال له أولى به ممن أتى بالمأكله إلا إذا أقام البيان إنما ياكله هذا وذاك علما ويدعى له ولا بغ بير هذا الذي غاب وليس ينكر فإنما ذو اليد في ذي الصفة أولى بهذا المال بعد الحجة وجاء عن أبى الحوارى الأجل في رجل لمال حاضر غسل ثم ادعى الفسل وجاء لهم بحجة فشـ هدوا أنهـ سم كانوا رأوه حينما الغسل غسل فصاحب الفسل له الفسل جعل وصاحب الأرض مخير إذا ما شاء أعطى قيمة الفسل لذا وإن يشا يتركه يقلعـ من أرضه فإنه ينزعه وقد أتى عن أزهر الحبر الأجل أن يفسلن رجل على رجل أو بينين عليه فالذي فعل يكون مثل الادعا على الرجل وقيل لا إلا إذا من أحدثوا عليه مات أو يموت المحدث وقيل موت محدث عليه ليس بحجة على بنيه ما بقى المحدث حيا ومتى مات الذي أحدثه وأثبتا فللذى كان له قد ورثا حجته على الذي قد أحدثا عليه أو وارثه فيما فعل وإن يكن قد صح إنما الرجل يأكل هذا المال أو يثمره قد كان أو يغرس أو يعمره فذا له يد لهذا الشان أما إذا ما صح بالبيان بأنه يعمله قد وجدا فإن ذاك لم يكن له يدا قال ابن محبوب الرضى من فسل في أرض إنسان بإذن قد حصل فذلك الفاسل بالتخـ إن شاء أخذ غسله المذكور وإن يشا أن يأخذن القيمة يأخذها كاملة وإن يكن بغير إذن فسلا الصاحب الأرض الخيار جعلا إذا أراد يأخـ ــذن الفسلا بقيمة له تكون علا
خير
مرس
سومه