الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٥-
—
وإن يشا أن يأمرن من فسلا يقلعه فذاك وجه قد حلا وإن يكن بجهله قد غسله أو
سبب يظن أن ذاك له ثم استبان أنه الأحد أو استحق منه بعد أمد فليخرجن صرمه ما أمكنا له بأن يقلعه ويدفنا مكانه تربا إلى أن ترجعن بقعته ـه كحالها الذى زكن وإن يك الإخراج ما في المكنة كان له مكان كل صرمة كمثلها وما عليه غرما وقد عنا يأخـ ــذه متمما ورجل لصرمة كان قلع ما بينه وبين أيتام تقع وبعد ذا في أرضه لها غسل فلليتامي سهمهم فيها حصل وفاسل في أرض غيره بلا قعادة ودون إذن حصلا أو منحة أو سبب له يقع أو قد بنى أو أنه فيها زرع
فإن ذاك غاصب وقد أتى عن النبي الهاشمى مثبتـ ليس الغاصب لأصل عرق ولا عناء قط يستحق وقد حفظنا إنما الأرض بما فيها لأهلها من الزرع نما ولا عناء أبدا للزارع لكن عليهم في مقال شائع
يوم
غسله
بأن يردوا بذره الذى ترك وقيل إن البذر في الأرض هلك أما البنا والفسل فالتخيير لصاحب الأرض به يصـ إن شاء أن يأخذ ما قد فسلا في أرضه ويعطين الفاسلا كمثل ذاك الغسل فإن ذاك الأمر في الأحكام له وإن يشا يأمره أن يقلعا لفسله لو صار نخلا أرفعا ويرجعن في أرضه ترابا مثل الذي بقلعه قد غابا وهكذا حـ حكم بناء جعله وقال بعض إنه لا فسل له وما له يذر ولا بنا ولا حق ولا ما كان قد تحصـ
ــــلا
من خشب يوض في البناء أو خشب يجعل للغماء وذاك كله لرب الأم لأن هذا غاصب مستعلى