سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٧

-

335

—

هذا يدلنا على صحة ما نحن نقول في الذى تقدماً لو كان ذاك النهي واقعا على مخصوصة أو كل سدر حصلا لكانت النخل بلا إنكار وغيرها من سائر الأشجار أشرف من شجرة السدور وقد أجازوا القطع للمذكور والانتفاع جائز به متى ما كان مربوبا وملكا ثبتـ

وأهله فلهـ

التصرف فيه ولا منع عليهم يعرف والقول في الشوع وفي البوت المغل ونحوه من شجر كان مظل

في الطرق كالسدر به النهى استقر

له طلع

وما به ينتفعن من يمـ كذاك نخل قد نشا وينتفع بخوصه وتمر وقد أجازوا لضعيف مفتقـ ينتفعن بما لهذا من ثمر وورق السور الان وكل ما كان كهذا الحال وجوزوا بأن يجز العظلم من الخرابات التي حولهم ومن جبا لهم ومن أودية ومن أروض غير ما مربوبة وجاء في الأعراب من حول القرى سكنهم ويقطعون المشجرا فإن يكن ذاك يضر بالشجر

لغنم أو إبل أو البق

م المنع لهذى الصفة

باس

وهو مرافق لأهل القرية وجاء قول عن أبى الحوارى ما لم يكن يحمى من الأشجار ويمنعن فلا نرى من باس في قطعه وبيعه للنـ وكل ما قد سبقت لقوم دعوى به من زمن قديم فإن قطعه لذاك ممتنـ

و

ــع

لهم فيه حماية تقـ وشجر الصحراء والظواهر يجوز قطعه بلا تناكـ وما تطأطأ من غصون السدر وصار للأرض قريبا يجرى مما تناله الجمال والغنم فقطعه لمن أراد لا يذم ما لم يضر قطعه بالسدرة لأنه كالغير في الإباحة والغاف مهما ينبتن في مال ناس ولا يحمونه في الحال