سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٨

336

فإنه لا بأس أن ينتفعا به إذا لم يك مما منعا والانتفاع بالذى قد ذكرا وكان نابتا بأموال الورى فلا أراه جائزا بلا رضا إلا على تعارف وقد مضى

الأودية ما ينبت فيها وأحكام الموات

را

حلا

وجاء في الوديان قول ذكرا بأنها ضربان ضرب في المقرى والثان منها خارج فما خرج حكم الموات حكمه كيف اندرج وإنها لسبل الله ترى فكل ما تنبته للفقـ وكل من يغرس نخلا فيها أو شجرا أو يزرعن عليها فلا يجوز لسواه قطعا أن يأخذن نخله أو زرعاً إلا بإذن منه کان آتي إذ حكمها كالحكم في الموات والحكم فى الموات من أحياه فهو له من دون من عداه وقيل لا يمنع من ذاك أحد بأكل منه غارس ومن يرد من الغنى والفق مثلا سواه من كل مباح وقال بعض العلماء إن ذا بالفقرا يخص فيهم أنفذا أما التى تكون ما بين القرى فإن كل ما بها للفقـ وأنه ليس لمخلوق بأن يحدث فيها حدثا ولم يكن وقيل في الغارس والذي زرع فيما عن القرى بعيداً قد وقع إن كان ذا فقر فهذا أجدر من غيره بما هناك يعمر أما التي بين القرى فقيلا بأنه من غـ يره الأولى وقال بعض إنه سواء وغيره من فقراء جاءوا أما السيول فهي لا تحول عن المجارى حيثما تتصل وكلما السيل على أرض أتى فلم يكن لأهلها قد ثبتا أن يحبسوا ذلك عن أرضهم وأن يردوه إلى غـ ولو أرادوا رده عنهـ م إلى أرض وقد كان عليها أولا

را

سيرهم