الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٨336
فإنه لا بأس أن ينتفعا به إذا لم يك مما منعا والانتفاع بالذى قد ذكرا وكان نابتا بأموال الورى فلا أراه جائزا بلا رضا إلا على تعارف وقد مضى
الأودية ما ينبت فيها وأحكام الموات
را
حلا
وجاء في الوديان قول ذكرا بأنها ضربان ضرب في المقرى والثان منها خارج فما خرج حكم الموات حكمه كيف اندرج وإنها لسبل الله ترى فكل ما تنبته للفقـ وكل من يغرس نخلا فيها أو شجرا أو يزرعن عليها فلا يجوز لسواه قطعا أن يأخذن نخله أو زرعاً إلا بإذن منه کان آتي إذ حكمها كالحكم في الموات والحكم فى الموات من أحياه فهو له من دون من عداه وقيل لا يمنع من ذاك أحد بأكل منه غارس ومن يرد من الغنى والفق مثلا سواه من كل مباح وقال بعض العلماء إن ذا بالفقرا يخص فيهم أنفذا أما التى تكون ما بين القرى فإن كل ما بها للفقـ وأنه ليس لمخلوق بأن يحدث فيها حدثا ولم يكن وقيل في الغارس والذي زرع فيما عن القرى بعيداً قد وقع إن كان ذا فقر فهذا أجدر من غيره بما هناك يعمر أما التي بين القرى فقيلا بأنه من غـ يره الأولى وقال بعض إنه سواء وغيره من فقراء جاءوا أما السيول فهي لا تحول عن المجارى حيثما تتصل وكلما السيل على أرض أتى فلم يكن لأهلها قد ثبتا أن يحبسوا ذلك عن أرضهم وأن يردوه إلى غـ ولو أرادوا رده عنهـ م إلى أرض وقد كان عليها أولا
را
سيرهم