سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٩

1

لأنما السيول إذ تتحدر مأمورة مقهـ ورة تسير من قبل الله فحيث انتحت فلا يحال بينها والوجهة لكنها حيث تؤم تترك في أي موضع عليه تسلك وإن تكن قد حفرت وأوقعت ضراً بشخص وعليه ضيعت وقد أراد دفن ما قد حفرت أو حفر ما قد دفنت ودمرت غذاك جائز له إذا أحب ولا يحال بينه وما طلب هذا الذى قد ذكروا في الأثر دونه الأول فى الدفاتـ

ما

المعتاد

وقد أتى الآخر ناقلا نا دونه أو لهم وره حتى الإمام السالمي ذكرا مقالهم وأنه ما حررا وإن في كلامهم إشكالا وأى إشكال ولن يزالا بل إن فيه لتناقضا ظهر يعرفه من فيه أمعن النظر فإنهم قالوا بأن السيل لا يجوز أن يصد أو يحولا عن حيثما أم ولو أرادوا ردا لحيث الموضع وبعد ذا قالوا إذا الوادى حفر وأنه أوقع في شخص ضرر فجائز له بأن يحفر ما قد دفن الوادى له حين طما وجائز أيضا له أن يدفنا ما حفر الوادى وما قد كونا والدفن والحفر الذي قد ذكروا فهو الذي عنه قبيلا زجرا إذ دفنه وحفره قد أصبحا ردا لذاك السيل عن حيث انتحى ولا أقول إن رده إلى مجرى وقد كان عليه أولا لاذى أتاه الضير يحجر منه فإن رده لا ينـ لو فتق السيل من المجرى إلى مال وفيه ضررا قد أنزلا ألا يجوز لأخى الأموال بأن يسد الفتق في ذا الحال ويصرفن ضررا أتاه الوادى إلى مجراه ويرجع

هذا الذي أراه في ذا الباب أرجوه أنه على الصواب وإن تكن بدفن إنسان وجد أو حفرة قد انتحت على أحد

(م 22 سلاسل الذهب)