سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٠

-

-

من

را

وكان حيا من لذاك أحدثا يلزمه بأن يرد الحدثا يرد مجرى السيل مثلما سبق وإن يك المحدث مات وزهق قال خميس لا نرى بأن ترد وهى كحالها الذي الآن وجد وإن يكن ذلك لما يطلب إليه حتى ذاق طعم العطب فإنه لا يلزمن من ورثه آله يرد ما قـ د أحدثه وقيل فيمن قد أتى لشرجة مسيلة واقعة في البادة أحدث فيها لطوى وفسل فيها وأشجار أو زرعا قد جعل فلا يجوز فعله وما زرع فإنه للفقراء قد رجع وحامل تربا من الموادى فلا عليه بأس في الذي قد فعلا ما لم يكن يجرح أرض الموادى فيحدث الضرار في البلاد ولا يجـ وز تزرعن الأودية وهي التي وسط البلاد جائيه أما التى خارجة عن القرى وليس فيها عمران ظهـ لأحد فزرعها يجوز ذار عها بزرعه يفوز والنخل فى أودية بين القرى ما أثمرته راجع للفقرا وإن يكن ذلك في أودية خارجة عن القرى في جبهة فإن ما قد أثمرته يجتنى منه الجميع من فقير وغنى والنخل في الطرق فما قد أثمرا كذاك أيضا حكمه للفقرا وكل ما قد ينبتن في الوادي وكان ذا النابت في أيادي قوم ويأخذون منه الغللا ويدعون فإنه للفقراء قد رجع فإن يكن به غنى ينتفع فإنه يعطى لأهل الفقـ قيمته وقيل إن الأغنياء لهم ينتفعوا به کمن سواهم إن أزليا كان ذاك الوادى وجريه في الموضع وأنت تدرى فى الذى تقدما بأنه الوديان كان قسـ لخارج عن القرى وداخل وكل واحد بحكم حاصل

أنه ملك حـ

ـلا

كاملة بالحصر

المعتاد

ما