الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤١ير
وشجر في مسجد ما أثمرا يباع في صلاح مسجد الورى وإن يكن ليس له من ثمن فلينتفع به الفقير والغنى لأنه مثل المباحات وما كان مباحاً فسوافيه هما وكلما على الطريق قد نبت للفقراء دون الأغنيا ثبت قال أبو محمد كل شجر في مسجد أو جائز الطرق ظهر أو فى القبور أو بواد فالثمر للفقراء وحدهم قد انحصر والأغنيا إن منه شيئا أكلوا قيمته في الفقراء تجعل قال على المرتضى ابن أحمد ما ينبتن في مسجد للمسجد وكل ما ينبت في القبور فإنه يصرف فى الفقـ وإننى أقول إن ما نبت في مسجد فهو له حكما ثبت لأن بقعة بها المسجد حل فتلك للمسجد دون ما جدل لأن أهله الأولى قد عمروا المسجد ذاك المكان صيروا فكيف ما ينبت فيه يصرف الغيره ذلك ما لا أعرف أما الذى على القبور نبتا القول في صلاحها ذاك أتى ورجل لنخ لة كان وجد في موضع لا تنسين إلى أحد فليس من بأس على من قد أكل منها غنيا أو فقيرا الرجل لأنما الموات الله العلى وكلنا عباده عن كمـ وحطب مع الجنا من أوديه ومن جبال جائز أن نأتيه كذا سماد حمل الوادى فلا بأس لمن يأخذه من الملا وفى الذى أحيا لأرض تقع في الموادى ما بين القرى ويزرع فقيل ذاك جائز إذا جعل ذلك فى قرار واد متصل وإنما يمنع من ذاك الضرر وذاك خوف أن يكون قد أخر بمال غيره من الذى علا عنه وما قد كان منه سفلا وقال بعض لا يجوز يعمر شيء من الوادى ولا يغير فيتركن المر الماء بحاله الذى عليه جائي
ـــل