الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٢-
340
وبعضهم
فإن يكن يزرع فيه زارع فزرعه للفقراء راجع وإن للمزارع من ذاك العنا وكل ما أنفقه وكونا وقال بعض العلما الأقيال بأن حكم الواد حكم المال ذاك الذى يشتملن عليه لكل مال منه ما يليه للنصف منه وممر الوادى فيه كنهر في سواق بادى قال لكل منهم لثلث الوادي بذاك يحكم وبعضهم يقول إن الوادى جميعه رم على البلاد قلت وينبغي بأن ما نبت في الوادي من نخل وأشجار ثبت تفريعه بحسب ذي الاقوال فإن يك الوادى لأهل المال جميعه أو ثلثه فيحكم بأن ما ينبت فيـ وإن يكن رماً لأهل البلد فإن حكم الرم يعطى فقد فكل ما ينبت فيه يقسم قسم الرموم وهى ما قد تعلم وكلما يغشى له السيل فلا يبني بأحجار وضفر قد علا ولا بصاروج وليس لهم كبس بطين وتراب يعلم فيحدث الضرار من ذا الشان غير جع الماء على الجيران
ريق
إلا إذا ما كان فيما قد سلف فيه بنا فليقتفوا فعل السلف وقد أتى عن عمر بن القاسم وكان من أعلامنا الأقادم بأنما الوادى على التحقيق يكون مثل جائز الطـ ليس يجوز لامرئ أن تحدثا في جرى ذاك الواد قط حدثا وجاء في قول رواه الراويه عن ابن محب وب بأن الأوديه سبل الإله ربنا لمائه إذا له أنزل من دالة ناس ويذكرون بالعـ قيل له أحدث في الأودية
مائه
فقال لا نرضى الذي قد عدلا لهم وأنه حرام حظلا وكل من يأكل شيئا منه في الفقرا عليه يجعلنه وكل ما من سدر واد قد سقط فأكله حل لمـ له لقط