سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٣

341

-

من أغنيا إن كان في العرف جرى بأنه لا تمنعنه الفقرا وإن يك الوادى بجانب البلد والجانب الثاني خراب قد وجد ليس به عمارة فلا نرى بأسا على من جاءه وعمرا وقيل في أرض على صفاة فاجتاحها من ثم سيل آتى وبقيت تلك الصـ فاة ما كمها لربها أولى بها وملكها إن طلبا أن يعمرن لها وأن يتربا

بهـ

ترب فإن

الصحارى والجبال

حـ

وجاء للمبعوث هادى الأمة بأنما الأرض لرب العزة وأن من أحيا مواتا فهو له في خبر تداولته النقله وذلك الموات حسبما رسم في أثر الأصحاب قسمان قسم ضرب موات عامرا قد كانا في زمن الإسلام واستبان وبعد ذاك ذهبت عمـ فصار ميتا إذ ذوت نضارته

عمارته

رك

ــف

دما

فإنه لأهله لا يملك إلا بإذن منهم وغير ذلك الموات فهو ما لم يك فى الإسلام قد تقدما عليه ملك لامرئ ويعرف ولا عمارة به وتوصـ وهو سواء كان ملك حلا من قبل إسلام عليه أم لا فتلك أرض للمليك القادر ولرسوله الأمين الطاهر قال الموات كلما لم يك فيه أثر تقـ ل من يأتى إلى برية ليس بها من أثر العمارة بها أو يزرعن ويعمر أو أنه يخرج منها فلجا فهو له ما قد بنى وأخرجا ولا يجوز لامرئ ولو كبر أن يحمين أرضا ولا يحمى شجر حمى قد جاء في المنقول إلا لربنا وللره

وبعضهم

كمت

فيينين فيها بنا أو يحفر

فلا

ـول