سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٤

1

342

6

وفي رواية لأهل الظاهر ثم لكم من بعد ذكر الطاهر ولم يكن يدخل في العطية من كفروا بالله رب العزة وفى الموات ليس من فرق وجد بين موات من عمارة بعد وبين ما قد كان منها يقرب فإن كله موات يحسب ولم يفرق بعض من تقدما بين أولى الذمة مع من أسلما وقد روى خميس عن أبي الحسن ما ينبتن في موات قد زكن للفقر فهو مباح ير والغنى ليس لواحد على تعين إلا الذي قد كان أحيا أرضا ميتة وقد رآها بيضا قام إليها فسـ قاها وزرع فهي له والغير عنها يمتنع والأرض فيها صفة الأحياء إصلاحها وسـ قيها بالماء لأجل ما فى الذكر كان جاء ينزلن من السـ ماء ماء يحيى به للأرض من ممات فالماء أصل هذه الحياة ومن يكن قد ادعى القفارا بأنها ملك له قد صارا فإنه لا تقبلن دعواه إلا بتبيين إذا أتاه وغاصب ماء به قد أحيا ميتة فهى لمن قد هيا لكن عليه الذى منه غصب قيمة ذاك الماء مثلما تجب وذا هو الأكثر في الإفتاء وبعضهم قال لرب الماء قلت ولو يقال إن ما عمـ فإنه عمارة لا يعتب وليس للغاصب عرق في الأثر

لأنما الحرام ما له أثـ

فتلكم الأرض على حالتها كأنها ميتة في وقتهـ قال أبو محمد وقد رفع عن النبي الهاشمي المتبع قد قال من أحيا لأرض ميتة فهى له كذاك في الرواية ومن يك اصطاد لصيد فهو له قال فذا الذي روته النقله كل صائد وكل من أحيا لأرض ميتة ممن يكن قال ولم يخص فيه مسلما من كافر بل إنه قد عمما

يعم