سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

وكالربا وسرق والاعتدا في السبت عقر ناقة ممن بدا

لأهل ذلك الزمان الغابر وغير ما قلنا من الكبائر

فهو على قسمين في الاحوال

فواحد ما كان باستـ

حلال

وذاك ما دان به من فعله تاول الخطا له واستعمله

وذاك بالتاويل مستحلا

أما الذي استحل حجرا دون ما

ثانيهما ما بانتهاك قد فعل

يدعى لدينا حينما قد ضلا

تاول فذاك شرك عظمـ

وهو الذي يفعله من كان ضل

والحال انه له محرم في دينه اى ان ذاك يحرم

يعتقدن فياتينه منتهك

غير مبال بالذي فيه سلك

وكل واحد من الاثنين له

حكم سياتي ذكرة لن نهمله

نذكر بعضه بباب التوبة إن شاء ربي ذو العلى والمنة

والبعض منه نذكرنه هنا

فاعل

بانه

م بان حكم من قد استحل

فهاك ما نذكره مبينـ

شيئا بتاويل وفيه كان ضل

امامنا م يدعوهم

الى الدخول في الهدى كمثلنا ـلا

وهكذا يدعوهم ايضا الى ولاية للمسلمين الفضـ

اى من ائمة الضلال ومتى

كذا الى الخروج من دين الهوى يدعوهم ويبراؤا ممن غوى ــم اجابوا للذي هنا اتي كذا عليهم الذي عليهم

يكون ما للمسلمين لهـ

وإن ابوا فانه يدعوهـ

وإن يسلموا له فان هـ

أن يذعنوا لما عليهم يحكم

قد اذعنوا له فيجرى فيهم

احكام اهل الدين من ملتنا ويأخذ الزكوة من اهل الغنى

منهم وفى فقيرهم فيض

وإن هم عن ذاك قد تمنعوا

يناصبنهم بالحروب ثم لا يحل منهم ان عليهم قد علا اموالهم وليس تسبي الحرم

غير دمائهم فليست تغنـ

وحكمهم كمثل حكم من بغى من صحبنا في كل ما قد سوغا

325