الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٥- 343 -
—
والشافعي قال مهما اصطادا معاهد صيدا له قد عادا وإن يكن لميتة قد أحيا تؤخذ منه ليس يعطى شيا وقاطع للشـ جر الكبار من جعلت لمنزل المرار ولم تكن مما يربه الملا تلزمه التوبة مما فعلا وليس من غرم عليه يذكر - فالأصل في ذلك ليس يحجر وإنما يمنع قطع ما ذكر إذ قطعه بالنازلين قد يضر ولم يكن يدرى من العمار
وفى جناة وبهـ فإنها ممنوعة حتى يصـ
مالكها من الورى ويتضـ
ح
تملك
أما إذا لم يك فيها أثر عمارة من قيل ذاك ينظـ فإنها لمن إليها قد سبق من الورى فإنه بهـ ا أحق وقال بعض إنها لمن غدت أمواله محيطة بها بدت وقال بعض العلماء النجد بأنها لأهـ رم ل البلد وقال بعض العلماء تترك بحالها ولا يصـ قلت ولا وجه لما قد ذكرا لأنما ذلك تعطيل جرى وكونها ينتفعن منها الورى أحسن من تعطيلها كما ترى وأن هذا القول أيضا نقلا في كل ما مالکه قد جهلا وفى الموات كله إذا أتى بين أروض لأناس ثبت لكنما الأصح غير ما ترى وعمل الناس عليه قد جرى فذلك المجهول من أموال لم يبق متروكا كهذا الحال بل بعضهم يجعله في الفقرا ودولة الإسلام بعض صيرا وفي الجدار أن به أديرا على موات لم يكن معمورا فقال بعض العلما. بد وقد قيل على ما تحته فحسب يد مادام قائما وإذ ينقع ويذهبن فالموات يرجع كحاله أى الذى قد كانا تحت الجدار بعضـ وقد مضى ما قيل في الخطار فألفت إلى ذلك للأنظ
هم
أبانا