سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٦

- 344 -

-

وفى الخراب إن يكن قد وجدا بين عمارتين ظاهـ ظاهرا غدا

فقال بعض للعمـ

ارتين

ده

وقيل لا يخص أهل تين

بل إنه الله وحـ ما لم تكن مضرة فيه على سواه فالضرار مما حظلا ولا تصح أبدا من دعوى فيه سوى ببينات تروى كذاك في قولهم المبين كم الخراب بين قريتين وقد روى عن ابن محبوب الفطن أن لأهل البلد الذي سكن ما قد وطيه خفهم والحافر فهو لهم مرافق لا يعمر وقال بعضهم حريم القرية لمن يشا يحيى لأرض ميتة خمس مئين أذرعا والبعض قد قال ثلثمائة ذرعا يعد لف وحافر وما وطنه الظـ وقيل أيضا ما وطيه الخف وقال بعض العلما يعتبر بنظر العدول ممن يبصر مقالنا نحن بذى المسـ

ولا بأس على منتفع من الملا

ائة

قال خميس وثلثمـ قال ولا أعلم فرقا بين أن يقطع واد أو شراج تقطع

وقال بعض العلماء يبعـ

ــد

سألة

تقطعن

دد

"

عشرة من أذرع تحـ ويوجدن عن بعض أهل الورع في ذاك قول بثلاث أذرع وقيل ما لم يأت في العمار فليس من فسـ ح ولا إنكار وغاصب ماء به قد أحيا أرضا وصار يسقينها سقيا فثمر الأشجار والنخيل تابعة لمائها في قيل وأنها حرم وبعض قالوا إن الثمار حكمها حلال أما الكلا المباح فهـ و ما نبت في المال مما ليس مزروعا ثبت وماله من ثمر ولم يكن يرب في الأرض متى ما ينبتن وأسل ينبت في الحجران وهي التي بجانب الوديان لا يؤخذن إلا بإذن منهم مادام قائما له نفس البنا

إذا أرادوا منعـ ــه فلهـ

ومن بنى فى جبل فليس

كنا