سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٧

I

345

فإن يكن تهدم البناء أو زار من بنى له الفن

فلم يكن لوارثيه بعـ

ده

اء

إلا البنا إذا أرادوا وحده

أما الجبال أصلها فلا يقع ملك عليها إن ملكها امتنـ وقيل في أودية بين القرى ومن له فيهن أشجار ترى والنخل أيضا ويحوزه وقد يمنعه عن كل أيد قد تمد ومنهم من كان ذاك خلف عليه من أب وجد سلفا

فح

لف

فإن من بيده شيء رف أو أنه خلفه له السـ كمه له ولا يحل للفقراء أخذه والأكل كذاك ما تدخله السيول من مال الورى وما عليه تجرين أو يدخلنه البحر وهو قد عرف بالملك عند أحد وقد سلف فإن حكم هذه الأموال لأهلها حتما بكل حال لا يبطلن أملاكهم دخول بحر ولا سيل إذا يسيل ورجل كانت له أرض تقـ بجانب الوادى وكان متسع

وأنه أراد أن يبنى عـ

التأكلا

لى أروضه ليمنع فوقع الضفر وراء الموضع في الواد مقدار ثلاث أذرع وليس من ضر هناك حصلا على الذى أعلى ولا من سفلا قالوا فمهما كان ذلك الضفر بأحد من الورى ليس يضر لا بأس في ذاك ولا جناحا فإن بعض العلما أباحا لمن أروضه بقرب وادى أو قرب ظاهر من البلاد يوسعن منها وذا إن كان لا يضر ذاك غيره من الملا فإن يكن في ذاك ضر فالضرار بدون ريب عندنا مما حجر وإن من يضفر في الجبال بحجر وحازه ليالي د ذاك نزل البداة عليه مثلما لهم عادات وسكنوا فيه وفيه جعلوا أغنامهم من حينما قد نزلوا فذلك البنا لمن له بنى ما دام قائما له ذاك البنا

ونا