الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٨1
- 346 -
قال خميس المرتضى فيما من أرضه التى له ملك تقـ
فإن يكن بناؤه تهما فملكه قد زال من هذا الحمى وما من السماد قد تحصلا في ذلك البنا لمن قد نزلا لكن عليهم أجرة النزول لمن بنى بنظر العدول قال محمد بن موسى إن أحد في أرضه بئراً مغطاة وجد فماله أن يتعرض نا ومثلما كانت فيتركنا لو كان في أرض مباحة وجد كظاهر لا يملكنه أحد فإنها تبقى على حالتها لا يتعرضن لها ويأتها لأنما ذاك دليل دلا على أثارة تكون قبلا بأن من بئرا يرى في موضع فما عليه أن بها قد انتفع وهكذا النهر إذا ما أبصرا في أرضه التي له ملك يرى ومن رأى حجارة على محل كانت أديرت وهي مما قد يدل بأنه ملك فلا يجوز لـ فيه تصرف لما قد حصله ومن أتى إلى موات وسحق الأرضه وهاسها ثم انطلق وبعد ذا بئرا به قد حفرا وقد مضى فيها إلى قرب الثرى وبعد خلاها إلى أن وصلا ثان فأمهى البئر حتى أكملا وزجر البئر وللأرض عمر بالسقى فالأرض الساقيها ثغر وإن للأول أجره جعل العنا وما عليها قد بذل مع والبئر للذى لها أمهى بحق والأول العنا وغرما يستحق وقال بعض العلماء الكمل بأنما البئر غدت للأول وذلك الثاني الذي لها حفر فمتطوع عليه يعتبر إن لم تقم من حجة بوجه حق تزيل كمها عن الذى سبق وليس في الجبال ملك لأحد فكل ما ينبت فيهـ
فأكله
للفق
يجوز
حـ
ووجد
والغنى صاحب الميسور
وتخرج الأشجار والثمار والملح منها وكذا الأحجار