سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٩

-

347

-

وما إليه احتيج منها يخرج فليس في إخراج ذاك حرج وكل من فيها لشيء عمرا مثل سواق أو بناء أثرا

أو أنه عينا بها قد حفرا أو معدنا يخرج منه الجوهرا فإنه له وما لأحـ

يمنعه ويرفعن لليد

يرا

وحافز على الموات بيرا وقيل إن يتمم الخف خلى لها الأجل داع حصلا وقصده بعود حتى يكملا وجاء شخص غيره وخدما لها وقد أكملها وتمما فجاء من كان لها قد حفرا قبلا وقد أبصرها كما ترى فإن يك الأول لما يرفض لحفرها وإنما عنها مضى

وصح

ــة

ده

در

لما من الأمر به الما مما يكون شأنه أهما ذاك الأمر بالبين أو شهرة لا تدفعن بشهرة وكان وقت ترکه قدر قضا حاجته التي إليها قد مضى لا أشهرا طويلة ومده من الزمان وسنينا عـ فإن من كان بحفرها بدا أولى بها متى إليها صمدا وإن يكن خلى لها من ابتدى بها زمانا مس تطيلا ومدى تغافلا عنها وتركا فحفر لها الأخير بعده حتى ظفر فالحكم في البئر له والحافر أجرته تعطى له تقـ وإن أتى الوادى الأرض رجل ألقى بها كحطب وجنـ أو كسماد أو تراب فالحطب والصخر جاز أخذه لمن أحب أما السماد والتراب لا يصح لأنه للأرض شيء قد صلح والكل فيه الاختلاف قد ذكر لكنما الأخشاب طرا والحجر أدنى إلى قول الجواز فيهما من مثل ترب وسماد وكما ونخلتان في وجين وادى موجودتان جانب البلاد فحكمهن مثل حكم ما غدا على وجين النهر أيضا وجدا فقال بعض إن ما بينهما يوقف بعد أخذ حق لهما

دل