الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٠-
348
-
وقيل بل لهن في ذا الأمر كالعاض ديتين فوق نهر ومن يرد إحياء أرض توجد قرب القبور فعليه يبعد بقدر ما ليس ينالها الضرر وهو الأصح عندنا والمعتبر
دد
عنها ثلاث أذرع تحـ وقال بعض العلماء يبعد وعل هذا القول للتورع أهل البلاد عند خوف مزعج
وقيل خمسمائة
من
أذرع
وسور قرية إليه يلتجى بناؤه يلزم للرجال من أمروا بالذب والقتال إذا احتوى السور بهذا الحال على نفوس وعلى أموال لا يلزم البنيان شيخا لا ولا غانية ولا صبيا في الملا كان بأمر ا فيهم إلا إذا ولا رقيق وإن تكن من قبل ذا له سنن دمت فإنهـ
ذا سيد قد نف
تتبعن
ذا الحال مساجد وما كهـ أو أنه كان على أموال ومن يرد يبنى بناء من ورا سور البلاد ثم خافوا الضررا قالوا له بيتك يرمينا إذا ما وقع الحرب فلا ترضى بذا من حدث وهـ فماله أن تحدثن عليهم و يضربهم وشجر وسط القبور ينبت فإنه على معان يثبت أما الذى يكون في مرات وفى مباح من أروض تاتى فالشجر الذى بها مباح للكل ما فى أخذه جناح لذى الغنى والفقر ما لم يكن ينبت في قبر لهـ
جار
معين
وكل ما أثمر من أشـ لا تخرجن في حد الاعتبار مباحة على القبور يجعل في صالح القبور ما قد يحصل وكل ما ينبت في أرض وقد كانت على القبور وقفا من أمد فحيثما ينبت هذا الشـ في القبر أو في غير قبر ينظر لا يخرجن مخرج الإباحة فحكمه يكون للمقبرة وإن تك القبور في مال ملك ويقبرون فيه من كان هلك
جر