سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥١

-

- 349 -

--

بالإذن من أربابه فما نبت من شجر في ذا المكان وثبت أي ما بقى من ذلك المكان فهو لربه بلا نكران وكلما على القبور نبت فذاك في صلاحها قد ثبتا

وقد أتى النهى من البشير أن يطأ الماشي على القبور ومن رأى دربا تشق المقبره ففي سلوكها مقـ ال ذكره

ابقات

فإن يكن ذاك الطريق قد سبق على القبور فالسلوك لم يضق وإن تك القبور فإنما المرور حرم ياتي وإن يك السابق لما يعرفا فها هنا عنهم خلاف عرفا بعض أجاز للمرور ومن بعضهم والمنع أولى للورع

لأنـ

مال الفقراء والسبيل والغائب

الم

اء التلف

وعن أبي سعيدنا قد عرفا في المال أن للفقرا قد أوقفا أن لا يجوز بيعه وهو على حالته ووقفه لم يزلا فإن يكن ليس له ماء من غلة فى شريه كما يقه وأنه إن لم يكن في الثمر ماء كفى لسـ قيه في النظر أو لم يكن يثمر أصلا ويخف يناله لعدم فلا يباع أصـ له ليشربا لو هلك النخل وقد صار هبا ه موقف والوقف لا يجوز عن حالته أن يبدلا وجاز في قولهم أن يطني من يد من في يده تكونا إن يكن القابض قد توكلا فيه بأمر حاكم على الملا أو أنه بالاحتساب قبضا له وكان ثقة ومرتضى ومن يصح من أهيل الفقر معه طناؤه وصار يدرى فالأكل يحر من عليه إلا برأى مظنى له تولي أن يثبتن فى نظر العـ دول أن الطنا أصلح للنخيـ

ــل