سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٢

1

350

1

وأنه على الفقير أعود

المقصد نفعا لأنما الصلاح وإن يشا القابض أن يبادلا به الذي اصلح منه مثلا فذاك في الأحكام مما يمنع لكنه قال خميس الاورع

دما

مع

أما على رأى الصـ لاح غمعي قياضه ليس من الممتنـ وإن يكن أراد يفسن ما توقيفه في الفقرا قد علما فإنه إن لم يكن تقـ ذلك التوقيت شرط أبرما بأنه يكون للزرع فقد وكان في أنظار أرباب الرشـ بأنما الفسل لهذا المال أصلح فهو جائز بحال وإن يكن مع وقفها قد اشترط بأنها تكون للزرع فلا يجوز فسلها وليمتثل أمر الذي أوصى بها وما جعل وإن تكن ذى الأرض لما توجد في يد قائم بها في البلاد فان من يسبق من ذى الفقر لها وفيها يلقين للبـ له بأن يمنع من قد شاء يضره فيها متى ما

نة تقـ إلا إذا ما

دمت لها وكانت عنـ

بم

عندهم

فقط

ذر

اء

قد علمت

ثمارها في الفقرا وتس

هم

بأنها تزرع ثم تقس وهكذا أوصى بها من أوصى فهى كما أوصى بها ونصا وأنها إن لم تكن لها سنن فإنها مثل الصوافي تجعلن من يسبقن لها ويزرعنا فيها لنفسه ويعملنـ فإن ما تثمره فهوله والغير ممنوع بأن يناله فإن تكن فيها الزكاة تصل فتؤخذن مما هناك يحصل وإن يكن يزرعها لجملة ذى الفقر ممن نال للوصية فحكمها كمال أهل الفقر وليس فيها من زكاة تجرى وتحت نخلها إذا ما وجدا صرم وقد صار كبيرا وغدا يفسل فهو جائز أن يقطعن

لا يقبل البيع ولا يصـ سلح أن

وللغنى جائز بلا

دل

من مال أهل الفقر مثلما يحل