الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٣351
-
من مال غيرهم من الأنام في حكم الدلالات وفي التعارف وجاز أن تفسل أرض الفقرا من صرمها وليس من بأس نرى
فيما
من
فيما فعله
الفسل أصاب الموت له إن لم يكن ضيع ــلة تفرقن في فقرا محلة
ومن يكون موصيا بنخـ
تفرقن على الذي قد وجدا فيها
مع التفريق ليس أزيدا
من ساكن من أهلها أو طارى كذلك الخارج في أوطار بحرا له نصـ يبه مما وقع
لاته لا من بقصر ملتزم
ويرجعن لنحـ وها وما قطع أما الذى قد قطع البحارا فما له فيها نصيب صارا إلا إذا ما كان في غزو خرج أو أنه قد كان خارجاً لحج يعطى من الطارين من فيها يتم ومن يقل بأن هذى الأرضا للفقراء طولها والعرضا فجائز قالوا لفرد منهم يزرعها لنفسه دونهم ويمنعن من منهم قد طلبا أن يأكلن زرعه ويذهبا لأنها صارت لكل الفقرا ليست لناس عينوا من الورى وقال بعض العلما لا يتفق يختص واحد بها وينطلق وإن يكن سمى لمن قد علما بها وشخص منهم تقدما لهذه الأرض وفيها درعا موزاً فزرعه له قد وقعاً لكنه عليه يدفع الكرا مقدار لمن بقى من فقرا سواه فالكرا عليه وقعا الموز بها أو زرعا
قد زرع ومن يكن بماله قد أوصى أو ثلث من ماله إذ نصا للفقرا قيل يباع والثم في الفقراء بعد ذلك يقسمن وقال بعض العلما يبقى على حالته تلكا ولا يبدلا يوكلن فيه وكيل قائم به علي لاحه ملازم يصلحه ويقبض الثمرا منه وينفقنه في الفقـ والمال للسبيل فيه اختلفا فالبعض منهم للسبيل وصفا
صـ
را